الشيخ الجواهري
199
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّه [ القول بالزيادة للبائع ] لا يخلو من قوّة فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد [ 1 ] . وعلى كلّ حال فالمتجه ثبوت الخيار للمشتري [ 2 ] . 23 / 233 [ بيع شيئين مختلفين صفقة واحدة ] : ( ولو جمع بين شيئين ) مثلًا ( مختلفين ) في كون كلّ منهما مورد عقد مخصوص ( في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف ) فقال : بعتك هذا العبد وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا مؤجّلًا إلى كذا بمئة درهم ( أو إجارة وبيع ) فقال : آجرتك الدار وبعتك العبد بكذا ( أو نكاح وإجارة ) فقال : أنكحتك نفسي وآجرتك الدار بكذا ( صحّ ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 92 . التحرير 2 : 343 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 530 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 752 . ( 4 ) المبسوط 2 : 151 ، مع اختلاف . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 532 . ( 6 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 . دعائم الإسلام 2 : 21 ، ح 34 . ( 7 ) المائدة : 1 .